« 8 » وقال بعض أصحابه : تجوز « 9 » - كما قاله الشيخ - رحمه اللّه - وبه قال مالك والليث « 10 » .
لنا : أنّه ليس من أهل الحضانة بنفسه . ولأنّ الأصل الجواز ، ولم يرد فيه نصّ بالمنع ولا معنى النصّ ؛ لأنّ الأمّ أشفق من الأب ، فافترقا .
احتجّوا : بأنّه أحد الأبوين ، فلم يجز التفريق بينهما ، كالأمّ « 11 » .
والجواب - بعد تسليم الأصل - : بالفرق ، وقد تقدّم .
الرابع : المكروه إنّما هو التفرقة بين الأمّ والولد الصغير ،
فإذا بلغ سبع سنين أو ثماني سنين ، جازت التفرقة بينهما ، قاله الشيخ رحمه اللّه « 12 » .
وقال بعض علمائنا : إذا استغنى الولد عن الأمّ ، جازت التفرقة « 13 » ، وبالأوّل قال مالك « 14 » والشافعيّ في أحد قوليه « 15 » . وبالثاني قال الأوزاعيّ والليث بن
هامش
( 8 ) الحاوي الكبير 14 : 243 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 307 ، حلية العلماء 7 : 665 ، المجموع 9 :
361 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 420 .
( 9 ) الحاوي الكبير 14 : 243 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 307 ، حلية العلماء 7 : 665 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 420 - 421 ، مغني المحتاج 2 : 38 - 39 .
( 10 ) المدوّنة الكبرى 4 : 281 ، المغني 10 : 460 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 409 .
( 11 ) المهذّب للشيرازيّ 2 : 307 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 420 ، المغني 10 : 460 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 409 .
( 12 ) المبسوط 2 : 21 ، الخلاف 2 : 506 مسألة - 18 .
( 13 ) ينظر : الشرائع 2 : 59 .
( 14 ) المدوّنة الكبرى 4 : 281 ، بداية المجتهد 2 : 168 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 209 ، الحاوي الكبير 14 : 243 ، المغني 10 : 460 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 409 ، المجموع 19 : 329 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 133 ، وفي بعض المصادر جاء التعبير بأنّ حدّ تحريم التفرقة « الإثغار » أو « إذا أثغر » والإثغار : هو سقوط سنّ الصبيّ ونباتها . لسان العرب 4 : 104 .
( 15 ) الحاوي الكبير 14 : 243 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 356 ، المجموع 19 : 329 ، روضة الطالبين :
534 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 133 ، مغني المحتاج 2 : 38 ، السراج الوهّاج : 182 ، المغني 10 : 460 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 409 .