تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
وقال الأوزاعيّ : يحرق سرجه « 1 » . وليس بجيّد ؛ لأنّه ملبوس حيوان ، فأشبه ثياب الغالّ .

الثاني : لا تحرق ثياب الغالّ التي عليه إجماعا ؛

لأنّه لا يجوز تركه عريانا .

الثالث : لا يحرق ما غلّ من الغنيمة إجماعا ؛

لأنّه من غنيمة المسلمين ، بل يردّ إلى المغنم إجماعا .

الرابع : لا يحرق سلاحه ؛

لأنّه يحتاج إليه للقتال ، وهو منفعة للمسلمين عامّة ، ولا نفقته ؛ لأنّه ممّا لا يحرق عادة .

الخامس : جميع ما قلنا : إنّه لا يحرق ، فإنّه لصاحبه

إلّا المغنوم ، فإنّه يردّ إلى الغنيمة . وكذلك ما أبقت « 2 » النار من حديد أو غيره ، فإنّه لصاحبه ؛ لأنّ ملكه كان ثابتا عليه قبل الإحراق ، فيستصحب الحكم ؛ لفقدان المزيل . والمعاقبة بإحراق المتاع ، لا يخرج المملوك ممّا لا يحرق عن ملكه .

السادس : لو كان معه شيء من كتب الأحاديث والعلم لا تحرق ،

أمّا عندنا فظاهر ، وأمّا عند المخالف ؛ فلأنّه نفع يعود إلى الدين ، وليس القصد بالإحراق إضراره في دينه ، بل الإضرار به في شيء من دنياه .

السابع : لو لم يحرق رحله حتّى استحدث متاعا آخر ،

أو رجع إلى بلده ، لم يحرق منه شيء عندنا ؛ لما تقدّم « 3 » . وقال أحمد : يحرق ما كان معه حال الغلول « 4 » . وقد تقدّم بطلانه « 5 » .
هامش
( 1 ) المغني 10 : 525 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 526 . ( 2 ) آل : ألقت ، مكان : أبقت . ( 3 ) يراجع : ص 188 . ( 4 ) المغني 10 : 525 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 527 . ( 5 ) يراجع : ص 189 .