منها : في قول عليّ عليه السلام ، لمّا سئل عن المبارزة بين الصفّين بغير إذن الإمام ، قال : « لا بأس ، ولكن لا يطلب ذلك إلّا بإذن الإمام » « 1 » .
ومنها : إنكار عليّ عليه السلام على بعض بني هاشم لمّا دعي إلى البراز فامتنع ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : « ما منعك أن تبارزه ؟ » الحديث « 2 » .
ومنها : قوله عليه السلام للحسن عليه السلام لمّا دعا رجلا إلى البراز : « لئن عدت [ إلى مثلها ] « 3 » لأعاقبنّك ، ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنّك » « 4 » .
إذا ثبت هذا : فقد ظهر أنّ طلب المبارزة ممنوع منه بغير إذن الإمام وفعلها سائغ من دون إذنه .
وهل طلب المبارزة من دون إذنه حرام أو مكروه ؟ كلاهما يلوحان من كلام الشيخ « 5 » - رحمه اللّه - والذي تدلّ الأخبار عليه : التحريم .
مسألة : ولو خرج علج « 6 » يطلب « 7 » البراز ،
استحبّ لمن فيه قوّة ويعلم من نفسه الطاقة به ، مبارزته بإذن الإمام ، ويستحبّ للإمام أن يأذن له في ذلك ؛ لأنّ في ترك الخروج إليه كسرا للمسلمين ، وفي الخروج ردّا عن المسلمين وإظهارا لقوّتهم وشجاعتهم .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 34 الحديث 1 ، وفيه : عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، التهذيب 6 : 169 الحديث 323 ، الوسائل 11 : 67 الباب 31 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1 .
( 2 ) الكافي 5 : 34 الحديث 2 ، التهذيب 6 : 169 الحديث 324 ، الوسائل 11 : 67 الباب 31 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2 .
( 3 ) أثبتناها من المصدر .
( 4 ) الكافي 5 : 34 الحديث 2 وفيه : « إنّ الحسين بن عليّ عليهما السلام . . . لئن عدت إلى مثل هذا » .
التهذيب 6 : 169 الحديث 324 ، الوسائل 11 : 67 الباب 31 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2 .
( 5 ) المبسوط 2 : 19 ، النهاية : 293 .
( 6 ) العلج : الرجل الشديد الغليظ . ويقال للرجل القويّ الضخم من الكفّار : علج . لسان العرب 2 : 326 .
( 7 ) ر ، خا وق : بطلب ، مكان : يطلب .