المقصد الخامس في أحكام النساء والعبيد والصبيان والأجير في الحجّ وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل : في أحكام النساء
مسألة : الحجّ واجب على النساء كوجوبه على الرجال بالنصّ والإجماع
. قال اللّه تعالى :
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
« 1 » وهو عامّ يتناولهنّ ، كتناول الرجال .
وقال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « بني الإسلام على خمسة : شهادة أن لا إله إلّا اللّه ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحجّ البيت من استطاع إليه سبيلا » « 2 » .
وقال الباقر عليه السلام : « بني الإسلام على خمسة أشياء : على الصلاة والزكاة والحجّ والصوم والولاية » « 3 » .
هامش
( 1 ) آل عمران ( 3 ) : 97 .
( 2 ) صحيح البخاريّ 1 : 9 ، صحيح مسلم 1 : 45 الحديث 21 و 22 ، سنن الترمذيّ 5 : 5 الحديث 2609 ، سنن النسائيّ 8 : 107 - 108 ، مسند أحمد 4 : 263 و 264 ، سنن البيهقيّ 1 : 358 وج 4 :
81 ، كنز العمّال 1 : 28 الحديث 28 فيه بتفاوت ، مجمع الزوائد 1 : 47 ، مسند أبي يعلى 13 : 489 الحديث 7502 .
( 3 ) الكافي 2 : 18 الحديث 1 ، الفقيه 2 : 44 الحديث 196 ، التهذيب 4 : 151 الحديث 418 ، الوسائل 7 : 289 الباب 1 من أبواب الصوم المندوب الحديث 1 .