أشهد « 1 » عليه في حياتي [ أن ] « 2 » لا إله إلّا أنت ، وأنّ محمّدا عبدك ورسولك » « 3 » .
والزيارات كثيرة ذكرها أصحابنا في كتب مفردة .
مسألة : مكّة حرم اللّه تعالى ، والمدينة حرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله
« 4 » ، والكوفة حرم أمير المؤمنين عليه السلام .
روى الشيخ عن حسّان بن مهران ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام ، يقول :
« [ قال أمير المؤمنين عليه السلام : ] « 5 » مكّة حرم اللّه ، والمدينة حرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، والكوفة حرمي لا يريدها جبّار يجور فيه إلّا قصمه اللّه » « 6 » .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إنّ مكّة حرم اللّه حرّمها إبراهيم عليه السلام ، وإنّ المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم ، لا يعضد شجرها - وهو ما بين ظلّ عائر إلى ظلّ وعير - ليس صيدها كصيد مكّة ، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد » « 7 » .
قال الشيخ - رحمه اللّه - : المراد منه : أنّ المدينة لا يحرم صيد البريد إلى البريد ، وهو ظلّ عائر إلى وعير منها ، ويحرم ما بين الحرّتين ، وبهما يتميّز عن حرم مكّة ؛ لأنّ صيد حرم مكّة حرام في جميعه ، بخلاف حرم المدينة « 8 » ؛ لما رواه - في الصحيح - عبد اللّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « يحرم من الصيد صيد
هامش
( 1 ) في المصدر : « شهدت » مكان : « أشهد » .
( 2 ) أثبتناها من المصدر .
( 3 ) التهذيب 6 : 11 الحديث 20 ، الوسائل 10 : 280 الباب 15 من أبواب المزار الحديث 1 .
( 4 ) أكثر النسخ : « عليه السلام » مكان : « صلّى اللّه عليه وآله » .
( 5 ) أثبتناها من المصدر .
( 6 ) التهذيب 6 : 12 الحديث 21 ، الوسائل 10 : 282 الباب 16 من أبواب المزار الحديث 1 .
( 7 ) التهذيب 6 : 12 الحديث 23 ، الوسائل 10 : 283 الباب 17 من أبواب المزار الحديث 1 .
( 8 ) التهذيب 6 : 13 .