عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم له زميل فاعتلّ وظلّل على رأسه ، أله أن يستظلّ ؟ قال : « نعم » « 1 » .
قال الشيخ - رحمه اللّه - : هذا لا ينافي الخبر الأوّل ؛ لأنّ قوله : له أن يستظلّ ؟
الضمير فيه عائد إلى المريض الذي قد ظلّل هل له ذلك أم لا ؟ لا أنّه عائد إلى الصحيح « 2 » .
الخامس : لو زامل امرأة أو صبيّا ، اختصّ الصبيّ والمرأة بالتظليل
؛ لما تقدّم « 3 » .
هامش
- الشيخ في الفهرست : له كتب ، وذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة وقال : ثقة صحيح .
رجال النجاشيّ : 281 ، رجال الطوسيّ : 382 ، الفهرست : 118 ، رجال العلّامة : 118 ، تنقيح المقال 2 :
129 ، معجم رجال الحديث 9 : 247 .
( 1 ) التهذيب 5 : 311 الحديث 1069 ، الاستبصار 2 : 185 الحديث 617 ، الوسائل 9 : 153 الباب 68 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 .
( 2 ) التهذيب 5 : 312 ، الاستبصار 2 : 185 .
( 3 ) يراجع : ص 86 - 87 .