وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم محرمون ، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » « 1 » .
وفي الصحيح عن هشام بن سالم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة « 2 » ؟ فقال : « لا ، وهو للنساء جائز » « 3 » .
وفي الصحيح عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يركب في القبّة ؟ قال : « ما يعجبني إلّا أن يكون مريضا » قلت : فالنساء ؟ قال :
« نعم » « 4 » .
ولحديث جميل بن درّاج - الصحيح - وقد تقدّم « 5 » .
قال الشيخ - رحمه اللّه - : قد رخّص للنساء في التظليل ، وتركه أفضل على كلّ حال « 6 » .
الرابع : يجوز للمريض التظليل بلا خلاف
، وقد تقدّم ، وبيّنّا وجوب الفدية عليه « 7 » ، ولو زامله صحيح ، اختصّ المريض بالتظليل ، ولا يجوز للصحيح مشاركته فيه ؛ لعدم المقتضي في حقّه وقيام المانع وهو الإحرام .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 312 الحديث 1071 ، الوسائل 9 : 140 الباب 58 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 وص 148 الباب 65 الحديث 1 .
( 2 ) الكنيسة : شبه هودج يغرز في المحمل أو في الرّحل قضبان ويلقى عليه ثوب يستظلّ به الراكب ويستتر به . المصباح المنير : 542 .
( 3 ) التهذيب 5 : 312 الحديث 1072 ، الوسائل 9 : 146 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 .
( 4 ) التهذيب 5 : 312 الحديث 1073 ، الوسائل 9 : 146 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 .
( 5 ) يراجع : ص 84 .
( 6 ) المبسوط 1 : 321 ، النهاية : 221 .
( 7 ) يراجع : ص 83 .