وفي حمار وحش بقرة 300
وفي السباب والفسوق بقرة 198 ، 215
وفي الظبي شاة 305
وفي الفرخ نصف درهم 325
وفي ما سوى ذلك قيمته 324
وفي النعامة بدنة 301
وفي النعامة جزور 289
وقد رخّص فيه للرجال ( في التظليل للمحرم ) 85
وقد نتف طاقة وهو يطلب أن يعيدها في مكانها ( عشب الحرم ) 124
وكان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أميال ؟ ( فقلت لربيعة ) 136
وكلّ شيء في القرآن : « أو » فصاحبه فيه بالخيار 90
وكلّ شيء في القرآن :
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ *
فعليه كذا ، فالأوّل بالخيار 90
ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّدا 67
ولا بأس بقتل النملة في الحرم 333
ولا تتنقّب المرأة ولا تلبس القفّازين ( المرأة المحرمة ) 74
ولا تخمّروا رأسه ( المحرم إذا مات ) 72
ولا يحلق الشعر ( المحرم ) 91
ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها ( محرم قتل قملة ) 271
ولتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب من معصفر أو خزّ أو حلي ( المحرمة ) 59 ، 62
وما به بأس لا يضرّه ( الصيد يكون عند الرجل . . . في منزله ) 362
والمحرم يلقي عنه الدوابّ كلّها إلّا القملة 116 ، 118
والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه 64 ، 76
ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم 318