تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
وفي حمار وحش بقرة 300 وفي السباب والفسوق بقرة 198 ، 215 وفي الظبي شاة 305 وفي الفرخ نصف درهم 325 وفي ما سوى ذلك قيمته 324 وفي النعامة بدنة 301 وفي النعامة جزور 289 وقد رخّص فيه للرجال ( في التظليل للمحرم ) 85 وقد نتف طاقة وهو يطلب أن يعيدها في مكانها ( عشب الحرم ) 124 وكان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أميال ؟ ( فقلت لربيعة ) 136 وكلّ شيء في القرآن : « أو » فصاحبه فيه بالخيار 90 وكلّ شيء في القرآن :
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ *
فعليه كذا ، فالأوّل بالخيار 90 ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّدا 67 ولا بأس بقتل النملة في الحرم 333 ولا تتنقّب المرأة ولا تلبس القفّازين ( المرأة المحرمة ) 74 ولا تخمّروا رأسه ( المحرم إذا مات ) 72 ولا يحلق الشعر ( المحرم ) 91 ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها ( محرم قتل قملة ) 271 ولتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب من معصفر أو خزّ أو حلي ( المحرمة ) 59 ، 62 وما به بأس لا يضرّه ( الصيد يكون عند الرجل . . . في منزله ) 362 والمحرم يلقي عنه الدوابّ كلّها إلّا القملة 116 ، 118 والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه 64 ، 76 ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم 318