وإن كانت ( أظفاره طوال ) 101
وإن كان طاف طواف النساء . . . فقد أفسد حجّه . . . ويغتسل ثمّ يعود 422
وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا ، فلا شيء عليك 406
وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس ( المرأة المحرمة ) 76
وإن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة ، فلا شيء عليه 212 ، 439
وإن وطئ البيض ، فعليه درهم 326
وإن وطئ المحرم بيضة فكسرها ، فعليه درهم 326
وإنّ المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم 135
وأيّ شيء الخطأ عندك ؟ ( فإن أصاب الصيد خطأ ؟ ) 280
وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه ، فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمة 181
وأيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان ، فله أن يلبس الخفّين 19 ، 231
والتفاخر والجدال : قول الرجل : لا واللّه وبلى واللّه 198
والجدال قول الرجل : لا واللّه وبلى واللّه 198 ، 216
وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام في القطاة 330
وجعل عليه الصيام ثلاثة أيّام والصدقة على ستّة مساكين 251
وحرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله المدينة بين لابتيها 134
و [ رأيته ] قد نتف طاقة وهو يطلب أن يعيدها في مكانها ( في عشب الحرم ) 130
والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة 252
والفسوق : الكذب 198 ، 215
والفسوق : الكذب والسباب 215
وفي البقرة ، بقرة 301
وفي البيض ، ربع درهم 325 ، 326
وفي الحمار ، بدنة 301
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 489
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٨٩