فإن لم يجد ما يشتري بدنة . . . فعليه أن يطعم 292
فإن لم يجد نعلين فليلبس خفّين . . . 14
فإن لم يقدر على بدنة ، فإطعام ستّين مسكينا 390
فإن لم يقدر على ذلك ، صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما 292
فإن لم يقدر على الطعام ، صام 290 ، 292 ، 302 ، 303 ، 306 ، 307
فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ 303
فإنّ تمام الحجّ والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّا من خير 216
فأيّ شيء الخطأ عندك ؟ ( فإن أصابه خطأ ؟ ) 277
فرأيت عليّا عليه السلام إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ 244 - 245
فالرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب ، والسباب والجدال . . . : لا واللّه 198
فصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البرّ ويفرخ 156
فصم ثلاثة أيّام ، وإن شئت فتصدّق بثلاثة آصع من تمر 251
فعليه إطعام عشرة مساكين ( كفّارة الظبي إن لم يجد شاة ) 308
فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ ( محرم أصاب صيدا ) 375
فعليه شاة وقيمة الحمامة ( إن قتلها في جوف الحرم ) 324
فعليه صيام ثلاثة أيّام ( لم يقدر على ما يتصدّق به ) 308
فقلت لربيعة . . . حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من المدينة ما بين لابتيها 136
فكل الصيد وافده ( محرم اضطرّ إلى أكل الصيد والميتة ) 178
فكلوا ما بقي من لحمها 170
فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية ( الرجل إذا تهيّأ للإحرام ) 413 - 414
فليتخيّر الذي يأكلون 156
فليصم ثمانية عشر يوما ( فإن لم يقدر على ما يتصدّق به ) 296 ، 297 ، 301
فليطعم ثلاثين مسكينا ( إن لم يقدر على بقرة ) 303
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 474
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٧٤