تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
عليه بدنة وإن لم ينزل وليس له أن يأكل منه ( محرم قبّل امرأته ) 441 عليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من قابل ( محرم وقع على أهله . . . ) 411 ، 412 عليه بقرة ( فإن أصاب بقرة وحش . . . ما عليه ؟ ) 300 - 302 عليه ثلاث قيمات ( محرم اصطاد طيرا في الحرم ) 356 عليه ثمنه ( المحرم إذا قلع من الأراك الذي بمكّة ) 125 عليه ثمنها ليس غيره ( محلّ قتل حمامة في الحرم ) 324 عليه الجزاء ؛ لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم ( لو رمى المحلّ صيدا خارج الحرم ) 188 عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم ( شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ ) 188 عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة ( محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ) 212 ، 435 عليه جزور سمينة . . . ( رجل وقع على امرأته قبل طواف النساء ) 421 عليه جزور كوماء ( محرم واقع امرأته ) 417 عليه حمل ( محرم قتل فرخا من فراخ الحمام ) 325 عليه دم ( رجل أصاب جرادة وأكلها ) 334 عليه دم ( رجل . . . يتهيّأ للإحرام ثمّ يواقع أهله ) 414 عليه دم ( قتل ثعلبا ) 308 عليه دم ( المحرم يلبس القميص متعمّدا ) 227 - 228 عليه دم ( المحرم يقلّم أظافيره ويعيد إحرامه ) 101 ، 108 عليه دم يهريقه ( محرم قتل غزالا ) 347 عليه دم ( محرم نسي أن يقلّم أظافيره . . . فأفتاه رجل . . . أن يقلّم أظافيره ) 268 عليه دم شاة ( محرم أكل لحم صيد . . . ) 382 عليه دم وجزاء الحرم ثمن اللبن ( محرم أخذ عنز ظبية ) 357 عليه ربع ثمنه ( محرم رمى ظبيا . . . رآه بعد ذلك مشى ) 194 ، 349 عليه ربع الفداء ( رجل رمى صيدا فكسر يده . . . فرعى الصيد ) 193 ، 349