تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
عليه ربع قيمة الغزال ( محرم كسر إحدى قرني غزال ) 347 عليه شاة ( إن أصاب ظبيا ) 307 عليه شاة ( المحرم أكل من لحم صيد لا يدري ما هو ) 223 عليه شاة ( محرم قتل حمامة ) 324 عليه شاة والكاذب عليه بقرة ( الذي يجادل وهو صادق ) 448 عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد ( محرم رمى صيدا . . . ) 193 ، 350 عليه الفداء . . . لا . . . إذا طرحه فعليه فداء آخر . . . ( رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ) 175 عليه فداؤه ( محرم رمى ظبيا ) 349 عليه فداؤه . . . عليه ربع ثمنه ( محرم رمى ظبيا ) 194 عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحدّ ( محرم قتل صيدا في الكعبة عمدا ) 356 عليه الفداء والجزاء ويعزّر ( محرم قتل صيدا ) 356 عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ . . . ( محرم قلّم ظفرا ) 262 عليه قيمة البيضتين ( غلام كسر بيضتين في الحرم ) 327 عليه قيمته ( محرم فقأ عيني غزال ) 347 عليه قيمتها ( رجل قتل حمامة ) 322 عليه قيمتها وهو درهم ( قتل حمامة ) 324 ، 328 عليه كبش يذبحه ( رجل قتل أسدا في الحرم ) 150 عليه الكفّارة ( فإن أخذ ظبيا متعمّدا فذبحه ) 277 ، 280 عليه الكفّارة ( محرم أصاب صيدا ) 277 ، 280 عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب ( محرم يصيد الصيد ) 279 عليه كلّما عاد كفّارة ( محرم أصاب صيدا فعاد ) 280 عليه لكلّ صنف منها فداء ( المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها ) 230 - 231 ، 234 عليه مدّ في كلّ إصبع . . . ( محرم قلّم أظافيره ) 263 ، 264