فروع :
الأوّل : لو ذبحه المحلّ في الحرم ، فإنّ « 1 » حكمه حكم المحرم إذا ذبحه
، فإنّه يكون حراما .
ويدلّ عليه : ما تقدّم في الحديثين عن عليّ عليه السلام أنّه يكون ميتة « 2 » .
وما رواه الشيخ عن الحكم بن عتيبة ، عن الباقر عليه السلام ، قال : « إن أدخل الحرم فذبح فيه فإنّه ذبح بعد ما دخل مأمنه » « 3 » .
وفي الصحيح عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حمام ذبح في الحلّ ، قال : « لا يأكله محرم ، وإذا أدخل مكّة ، أكله المحلّ بمكّة ، وإن دخل الحرم حيّا ثمّ ذبح في الحرم فلا يأكله ؛ لأنّه ذبح بعد ما بلغ مأمنه » « 4 » .
الثاني : لو صاده حلال وذبحه في الحلّ وكان من المحرم إعانة فيه أو دلالة أو إشارة إليه ، لم يكن حراما
؛ لكونه ذبح في الحلّ من محلّ ، فكان سائغا .
الثالث : لو صاده الحرام « 5 » من أجل المحلّ ، لم يبح أكله إجماعا
، ولو صاده المحلّ من أجل المحرم ، كان حراما على المحرم . وبه قال عليّ عليه السلام ، وابن عبّاس ، وابن عمر ، وعائشة ، وعثمان بن عفّان ، ومالك « 6 » ، والشافعيّ « 7 » .
هامش
( 1 ) ج : كان ، مكان : فإنّ .
( 2 ) يراجع : ص 167 .
( 3 ) التهذيب 5 : 375 الحديث 1309 ، الاستبصار 2 : 213 الحديث 727 ، الوسائل 9 : 80 الباب 5 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 .
( 4 ) التهذيب 5 : 376 الحديث 1310 ، الاستبصار 2 : 213 الحديث 728 ، الوسائل 9 : 80 الباب 5 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 .
( 5 ) خا وق : المحرم .
( 6 ) المغني 3 : 292 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 300 .
( 7 ) المجموع 7 : 303 ، المغني 3 : 292 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 300 .