الصنف العاشر إخراج الدم
مسألة : اختلف علماؤنا في جواز الحجامة للمحرم اختيارا
، فمنع منه المفيد « 1 » - رحمه اللّه - وابن إدريس « 2 » ، وبه قال مالك « 3 » ، وكان الحسن البصريّ يرى في الحجامة دما « 4 » .
واختار ابن بابويه - رحمه اللّه - الجواز « 5 » ، وهو قول أكثر الجمهور « 6 » .
وللشيخ - رحمه اللّه - قولان « 7 » .
احتجّ المفيد - رحمه اللّه - : بما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام
هامش
( 1 ) المقنعة : 68 .
( 2 ) السرائر : 128 .
( 3 ) الموطّأ 1 : 350 ، المنتقى للباجيّ 2 : 240 ، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1 : 288 ، المغني 3 : 283 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 334 ، المجموع 7 : 355 .
( 4 ) المغني 3 : 283 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 334 ، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2 : 275 .
( 5 ) الفقيه 2 : 222 .
( 6 ) المغني 3 : 283 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 334 ، المجموع 7 : 355 .
( 7 ) قال في المبسوط 1 : 321 والنهاية : 220 بعدم الجواز ، وقال في الخلاف 1 : 443 مسألة - 110 بالجواز .