تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣

الرابع : لو قلّم بعض ظفر فلم يستوف ما على اليدين منه بل خفّفه أو أخذ بعضه ، ففيه الفدية

؛ لأنّه بعض من جملة مضمونة . إذا ثبت هذا : فإنّه يضمنه بما يضمن الظفر ، وكذا لو أخذ بعض شعرة فإنّه يكون كأخذ الشعرة بأجمعها .