پرش به محتوای اصلی

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحه 103

پدیدآورندگان:

ص۱۰۳

الرابع : لو قلّم بعض ظفر فلم يستوف ما على اليدين منه بل خفّفه أو أخذ بعضه ، ففيه الفدية

؛ لأنّه بعض من جملة مضمونة . إذا ثبت هذا : فإنّه يضمنه بما يضمن الظفر ، وكذا لو أخذ بعض شعرة فإنّه يكون كأخذ الشعرة بأجمعها .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحه 103 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى