أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « الوقوف بالمشعر فريضة » « 1 » .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، [ عن أبي عبد اللّه عليه السلام ] « 2 » قال : « من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليبت « 3 » بها وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع » « 4 » .
وفي الصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « وإن قدم وقد فاته عرفات ، فليقف بالمشعر الحرام ، فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده ، وقد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ ، فليجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحجّ من قابل » « 5 » .
وعن محمّد بن سنان ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الناس « 6 » فقد أدرك الحجّ ، فقال : « إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس ، فقد أدرك الحجّ ولا عمرة له ، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس ، فهي عمرة مفردة ولا حجّ له » « 7 » .
ولأنّه أحد الموقفين ، فكان ركنا ، كالآخر .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 287 الحديث 977 ، الاستبصار 2 : 302 الحديث 1080 ، الوسائل 10 : 26 الباب 19 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الحديث 14 .
( 2 ) أثبتناها من المصادر .
( 3 ) في المصادر : وليقف .
( 4 ) التهذيب 5 : 288 الحديث 978 ، الوسائل 10 : 37 الباب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 .
( 5 ) التهذيب 5 : 289 الحديث 981 ، الاستبصار 2 : 301 الحديث 1076 ، الوسائل 10 : 56 الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 .
( 6 ) في التهذيب والاستبصار : الإنسان .
( 7 ) التهذيب 5 : 290 الحديث 984 وص 294 الحديث 997 ، الاستبصار 2 : 303 الحديث 1082 وص 306 الحديث 1094 ، الوسائل 10 : 57 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4 .