وآله : « هات » فشرب منه « 1 » . قال : وإنّما له أن يشرب ما لم يشتدّ « 2 » .
مسألة : ويستحبّ لمن أراد الخروج من مكّة أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدّق به
؛ ليكون كفّارة لما دخل عليه في حال الإحرام من فعل محرّم أو مكروه .
روى ابن بابويه - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « يستحبّ للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكّة حتّى يشتريا بدرهم تمرا يتصدّقان به لما كان منهما في إحرامهما ، ولما كان في حرم اللّه عزّ وجلّ » « 3 » .
وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ وجلّ :
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ
قال : « ما يكون من الرجل في حال إحرامه ، فإذا دخل مكّة ، طاف وتكلّم بكلام طيّب كان ذلك كفّارة لذلك الذي كان منه » « 4 » .
وروى ابن بابويه عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه عزّ وجلّ :
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ
قال : « قصّ الشارب والأظفار » « 5 » .
وفي رواية النضر عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إنّ التفث هو الحلق وما في جلد الإنسان » « 6 » .
وفي رواية البزنطيّ عن الرضا عليه السلام ، قال : « التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الإحرام عنه » « 7 » .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 2 : 953 الحديث 1316 ، سنن أبي داود 2 : 213 الحديث 2021 ، سنن البيهقيّ 5 : 147 .
( 2 ) المجموع 8 : 271 ، مغني المحتاج 1 : 511 .
( 3 ) الفقيه 2 : 290 الحديث 1430 ، الوسائل 10 : 234 الباب 20 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 .
( 4 ) الفقيه 2 : 290 الحديث 1431 .
( 5 ) الفقيه 2 : 290 الحديث 1433 ، الوسائل 10 : 178 الباب 1 من أبواب الحلق الحديث 3 .
( 6 ) الفقيه 2 : 290 الحديث 1434 ، الوسائل 10 : 178 الباب 1 من أبواب الحلق الحديث 4 .
( 7 ) الفقيه 2 : 290 الحديث 1436 ، الوسائل 10 : 178 الباب 1 من أبواب الحلق الحديث 6 .