فخرجت « 1 » .
وعن عائشة ، قالت : قلت : يا رسول اللّه إنّ صفيّة قد حاضت ، فقال : « أحابستنا هي ؟ » فقلت : قد أفاضت ، فقال : « فلا ، إذا » ونفر بها « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت ، نفرت إن شاءت » « 3 » .
وعن حمّاد ، عن رجل ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « إذا طافت المرأة الحائض ، ثمّ أرادت أن تودّع البيت ، فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودّع البيت » « 4 » .
ولأنّ إلزامها بالمقام مشقّة عظيمة ، وربّما انفردت عن الحاجّ ولم تتمكّن بعد ذلك من النفور إلى بلدها ، فيكون منفيّا . ولا فرق بين النفساء والحائض ؛ لأنّ حكمهما واحد .
فرع : لو حاضت قبل طواف الوداع فنفرت ثمّ طهرت ، فإن لم تفارق بنيان مكّة ، استحبّ لها العود والاغتسال والطواف
، وأوجبه الموجبون له ، وإن كان بعد أن فارقت البنيان ، لم تعد ؛ للمشقّة إجماعا .
هامش
( 1 ) الموطّأ 1 : 413 الحديث 229 .
( 2 ) صحيح البخاريّ 2 : 220 ، صحيح مسلم 2 : 964 الحديث 1211 ، سنن أبي داود 2 : 208 الحديث 2003 ، سنن ابن ماجة 2 : 1021 الحديث 3073 ، سنن الترمذيّ 3 : 280 الحديث 943 ، سنن البيهقيّ 5 :
162 ، الموطّأ 1 : 412 الحديث 225 ، مجمع الزوائد 3 : 281 ، عمدة القارئ 10 : 96 .
( 3 ) التهذيب 5 : 397 الحديث 1382 ، الوسائل 9 : 506 الباب 90 من أبواب الطواف الحديث 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 398 الحديث 1383 ، الوسائل 9 : 506 الباب 90 من أبواب الطواف الحديث 2 .