فروع :
الأوّل : لا بأس أن يغتسل من منى ويأتي إلى مكّة ، فيطوف بذلك الغسل
؛ لما رواه الشيخ عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الغسل إذا زرت « 1 » البيت من منى ، فقال : « أنا أغتسل بمنى ثمّ أزور البيت » « 2 » .
الثاني : لا بأس أن يغتسل نهارا ويطوف ليلا بذلك الغسل ما لم ينقضه بحدث أو نوم
، فإن نقضه ، أعاده استحبابا ؛ ليطوف على غسله « 3 » ، رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد ، قال : « يجزئه إن لم يحدث ، فإن أحدث ما يوجب وضوءا ، فليعد غسله » « 4 » .
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثمّ ينام ، أيتوضّأ قبل أن يزور ؟ قال : « يعيد غسله ؛ لأنّه إنّما دخل بوضوء » « 5 » .
الثالث : يستحبّ للمرأة الغسل ، كما يستحبّ للرجل
؛ لأنّها أحد المكلّفين فاستحبّ الغسل لها ، كالرجل .
ولما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عمران الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أتغتسل النساء إذا أتين البيت ؟ فقال : « نعم ، إنّ اللّه تعالى يقول :
أَنْ
هامش
( 1 ) ح : إذا أردت .
( 2 ) التهذيب 5 : 250 الحديث 849 ، الوسائل 10 : 204 الباب 3 من أبواب زيارة البيت الحديث 1 .
( 3 ) ج : غسل .
( 4 ) التهذيب 5 : 251 الحديث 850 ، الوسائل 10 : 204 الباب 3 من أبواب زيارة البيت الحديث 2 .
( 5 ) التهذيب 5 : 251 الحديث 851 ، الوسائل 10 : 204 الباب 3 من أبواب زيارة البيت الحديث 4 .