خفّان وقباء ومنطقة ، فقال : « بئس ما صنع » قلت : عليه « 1 » شيء ؟ قال : « لا » « 2 » .
ولأنّه يشتغل بغير المناسك .
ويدلّ على أنّ هذين الحديثين للكراهية : ما تقدّم في حديث العلاء ، وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في رجل كان متمتّعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق ، فقال : « لا يغطّي رأسه حتّى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإنّ أبي عليه السلام كان يكره ذلك وينهى عنه » فقلنا : وإن كان فعل ؟ قال : « ما أرى عليه شيئا ، وإن لم يفعل كان أحبّ إليّ » « 3 » .
الرابع : يستحبّ لمن طاف طواف الزيارة أن لا يمسّ الطيب حتّى يطوف طواف النساء
؛ لئلّا يشتغل به عن أداء المناسك . ولأنّه من دواعي شهوة النساء . ولما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمّد بن إسماعيل ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : هل يجوز للمحرم المتمتّع « 4 » أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟ فقال « لا » « 5 » .
هامش
- لا أعتمد على روايته ، وقال المامقانيّ : لا ينبغي التوقّف في العمل بروايته بعد توثيق النجاشيّ ، وهو أضبط علماء الجرح والتعديل .
رجال النجاشيّ : 21 ، رجال الطوسيّ : 344 ، رجال العلّامة : 198 ، تنقيح المقال 1 : 10 .
( 1 ) في المصادر : أعليه .
( 2 ) التهذيب 5 : 247 الحديث 838 ، الاستبصار 2 : 289 الحديث 1027 ، الوسائل 10 : 199 الباب 18 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 3 .
( 3 ) التهذيب 5 : 248 الحديث 839 ، الاستبصار 2 : 290 الحديث 1028 ، الوسائل 10 : 198 الباب 18 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 .
( 4 ) في النسخ : للمحرم والمتمتّع ، وما أثبتناه من المصادر .
( 5 ) التهذيب 5 : 248 الحديث 840 ، الاستبصار 2 : 290 الحديث 1029 ، الوسائل 10 : 200 الباب 19 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 .