الصرورة أن يحلق » « 1 » .
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال : « يحلقه بمكّة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شيء » « 2 » .
وعن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يحلق رأسه بمكّة ، قال : « يردّ الشعر إلى منى » « 3 » .
وعن مسمع ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصّر حتّى نفر ، قال : « يحلق في الطريق أو أين كان » « 4 » .
وحمل الشيخ هذه الرواية على الضرورة وعدم التمكّن من الرجوع « 5 » .
إذا عرفت هذا : فالظاهر أنّ ردّ الشعر مع عدم التمكّن من الرجوع ليس واجبا ، وقد لوّح الشيخ به في التهذيب « 6 » .
ويدلّ عليه : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتّى ارتحل من منى ، فقال : « ما يعجبني أن يلقي شعره إلّا بمنى » ولم يجعل عليه شيئا « 7 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 241 الحديث 813 ، الاستبصار 2 : 285 الحديث 1012 ، الوسائل 10 : 183 الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 4 .
( 2 ) التهذيب 5 : 242 الحديث 817 ، الاستبصار 2 : 286 الحديث 1016 ، الوسائل 10 : 185 الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 7 .
( 3 ) التهذيب 5 : 241 الحديث 816 ، الاستبصار 2 : 286 الحديث 1015 ، الوسائل 10 : 184 الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 241 الحديث 814 ، الاستبصار 2 : 285 الحديث 1013 ، الوسائل 10 : 182 الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2 .
( 5 ) التهذيب 5 : 242 .
( 6 ) التهذيب 5 : 242 .
( 7 ) التهذيب 5 : 242 الحديث 818 ، الاستبصار 2 : 286 الحديث 1017 ، الوسائل 10 : 184 الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 6 .