الفصل السادس في الحلق والتقصير
مسألة : إذا ذبح الحاجّ هديه ، وجب عليه الحلق أو التقصير بمنى يوم النحر
، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا في قول شاذّ للشيخ - رحمه اللّه - في التبيان : إنّه مندوب « 1 » . وهو نسك عند علمائنا ، وبه قال مالك « 2 » ، وأبو حنيفة « 3 » ، والشافعيّ « 4 » ، وأحمد في إحدى الروايتين « 5 » . وفي الأخرى : إنّه إطلاق محظور لا نسك « 6 » ، وهو قول الشافعيّ أيضا « 7 » .
هامش
( 1 ) تفسير التبيان 2 : 154 .
( 2 ) المنتقى للباجيّ 3 : 31 ، المجموع 8 : 208 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 374 ، المغني والشرح الكبير 3 : 467 .
( 3 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 70 ، تحفة الفقهاء 1 : 381 ، بدائع الصنائع 2 : 140 ، المجموع 8 : 208 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 374 ، المغني والشرح الكبير 3 : 467 .
( 4 ) المهذّب للشيرازيّ 1 : 228 ، المجموع 8 : 205 و 208 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 374 ، مغني المحتاج 1 : 502 ، المنتقى للباجيّ 3 : 31 ، المغني والشرح الكبير 3 : 467 .
( 5 ) المغني والشرح الكبير 3 : 467 ، الكافي لابن قدامة 1 : 605 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 280 ، الإنصاف 4 : 40 ، المجموع 8 : 208 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 374 .
( 6 ) المغني والشرح الكبير 3 : 467 ، الكافي لابن قدامة 1 : 605 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 280 ، الإنصاف 4 : 40 .
( 7 ) المهذّب للشيرازيّ 1 : 228 ، المجموع 8 : 205 و 208 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 374 ، المنتقى للباجيّ 3 : 31 .