الذي باشر ذبحه « 1 » . وليس بجيّد ؛ لأنّه لا يملك الهدي بعد ذبحه بدفع قيمته .
الخامس : هل يجب « 2 » ترك الأرش فيما إذا ذبح الأضحيّة بغير إذن صاحبه أم لا ؟ فيه تردّد
، وكذا التردّد في وجوب صرف الأرش إلى المساكين ، ومنشأ التردّد كون الأرش عوضا عمّا استحقّه المساكين ، وكون القدر الذي يستحقّه المساكين المذبوح ، لا الحيّ .
مسألة : وتجزئ الأضحيّة عن سبعة ، وكذا الهدي المتطوّع به
، وفي الواجب خلاف ذكرناه فيما تقدّم « 3 » .
إذا ثبت هذا : فإنّ البدنة والبقرة تجزئ ، سواء كان الجميع متقرّبين أو بعضهم يريد اللحم ، وسواء كانوا أهل بيت واحد أو لم يكونوا ، وبه قال مالك إلّا أنّه اشترط أن يكونوا أهل بيت واحد « 4 » ، وبقولنا قال الشافعيّ « 5 » .
وقال أبو حنيفة : يجوز إذا كانوا كلّهم متقرّبين « 6 » .
وبقول مالك روايات لنا .
منها : رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد » « 7 » .
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 15 : 113 ، حلية العلماء 3 : 367 .
( 2 ) لا توجد كلمة « يجب » في : ع ، ق وخا .
( 3 ) يراجع : ص 236 .
( 4 ) الموطّأ 2 : 486 ، المدوّنة الكبرى 2 : 70 ، بداية المجتهد 1 : 433 ، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 3 :
77 ، المنتقى للباجيّ 3 : 98 - 99 .
( 5 ) الأمّ 2 : 222 ، حلية العلماء 3 : 379 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 240 ، المجموع 8 : 398 ، مغني المحتاج 4 :
285 ، المغني 11 : 119 .
( 6 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 144 وج 12 : 11 - 12 ، تحفة الفقهاء 3 : 85 ، بدائع الصنائع 5 : 70 ، حلية العلماء 3 : 379 ، المجموع 8 : 398 ، المغني 11 : 119 - 120 .
( 7 ) التهذيب 5 : 208 الحديث 697 ، الاستبصار 2 : 266 الحديث 942 ، الوسائل 10 : 113 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 5 .