وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « لا تجوز إلّا عن واحد بمنى » « 1 » .
وفي رواية الحسن بن عليّ عن رجل يسمّى سوادة « 2 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّها تجزئ عن سبعة وعن سبعين « 3 » .
وفي الحسن عن حمران ، قال : « عزّت البدن سنة بمنى حتّى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك ، فقال : « اشتركوا فيها » قال : قلت : كم ؟
قال : « ما خفّ فهو أفضل » قال : قلت : عن كم يجزئ ؟ قال : « [ عن ] « 4 » سبعين » « 5 » .
وجمع الشيخ ذلك ، بأن حمل ما دلّ على أنّه لا يجزئ واحد إلّا عن واحد على الواجب ، وما عدا ذلك على الندب « 6 » ، وقد مضى البحث في ذلك « 7 » .
مسألة : والعبد القنّ والمدبّر وأمّ الولد والمكاتب المشروط لا يملكون شيئا
، فإن ملّكهم مولاهم شيئا ، ففي ثبوت تملّكهم قولان : فإن قلنا : لا يملكون ، لم يجزئ
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 208 الحديث 696 ، الاستبصار 2 : 266 الحديث 941 ، الوسائل 10 : 113 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 1 . في الاستبصار والوسائل : « لا تجوز البدنة والبقرة إلّا عن واحد بمنى » .
( 2 ) سوادة ، لم نعثر على ترجمته إلّا ما ذكره السيّد الخوئيّ في معجمه قال : روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام وروى عنه الحسن بن عليّ . وقال أيضا في سوادة القطّان روى عن أبي الحسن وروى عنه الحسن بن عليّ بن فضّال ، وقال الأردبيليّ : سوادة القطّان روى عنه الحسن بن عليّ بن فضّال وروى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ويحتمل اتّحادهما لاتّحاد الراوي والمرويّ عنه واللّه العالم .
جامع الرواة 1 : 390 ، معجم رجال الحديث 8 : 320 ، 321 .
( 3 ) التهذيب 5 : 209 الحديث 702 ، الاستبصار 2 : 267 الحديث 947 ، الوسائل 10 : 115 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 12 .
( 4 ) أثبتناها من المصادر .
( 5 ) التهذيب 5 : 209 الحديث 703 ، الاستبصار 2 : 267 الحديث 948 ، الوسائل 10 : 115 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 11 .
( 6 ) التهذيب 5 : 210 ، الاستبصار 2 : 268 .
( 7 ) يراجع : ص 321 .