عليه السلام في الهدي : « أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسّه « 1 » شاة » « 2 » .
ولأنّ البدنة تقوم في الكفّارة مقام سبع من الغنم .
احتجّ المخالف : بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « أفضل الذبح الجذع من الضأن ، ولو علم اللّه خيرا منه لفدى به إسحاق عليه السلام » « 3 » .
والجواب : أنّه محمول على أنّه أفضل من باقي أسنان الغنم .
فرع : لو أراد أن يخرج سبع بدنة ، كانت الجذعة من الغنم أفضل
؛ لأنّ إراقة الدم مقصود في الأضحيّة ، وإذا ضحّى بالشاة ، حصلت إراقة الدم جميعه قربة .
مسألة : ويستحبّ أن يكون أملح ، وهو الأبيض
- على ما فسّرناه أوّلا « 4 » - ويكون فيها سواد في المواضع التي ذكرناها ، كما « 5 » تقدّم « 6 » ، وأن يكون سمينا .
قال ابن عبّاس في قوله تعالى :
وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ
« 7 » قال : تعظيمها استسمان الهدي واستحسانه « 8 » .
هامش
( 1 ) ح : « وأخصّه » ، في الوسائل 10 : « وآخره » وفي الوسائل 8 والتهذيب : « وأخفضه » .
( 2 ) التهذيب 5 : 36 الحديث 107 ، الوسائل 8 : 183 الباب 5 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 3 وج 10 :
101 الباب 10 من أبواب الذبح الحديث 5 .
( 3 ) ينظر : المغني 11 : 99 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 540 ، وبتفاوت ينظر : المستدرك للحاكم 4 :
223 ، كنز العمّال 5 : 103 الحديث 12242 .
( 4 ) مرّ تفسيره في ص 278 .
( 5 ) كثير من النسخ : لما .
( 6 ) تقدّم في ص 278 .
( 7 ) الحجّ ( 22 ) : 32 .
( 8 ) تفسير الطبريّ 17 : 156 ، تفسير القرطبيّ 12 : 56 ، المغني 11 : 99 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 :
542 .