وروي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد ، فأتي به فضحّى به ، فأضجعه وذبحه ، وقال : « بسم اللّه اللهمّ تقبّل من محمّد وآل محمّد ومن أمّة محمّد » « 1 » .
وجاءت أمّ سلمة - رضي اللّه عنها - إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، فقالت :
يا رسول اللّه يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحيّة فأستقرض وأضحّي ؟
قال : « فاستقرضي فإنّه دين مقضيّ » « 2 » .
وروى ابن بابويه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنّه ضحّى بكبشين ، ذبح واحدا بيده فقال : « اللهمّ هذا عنّي وعمّن لم يضحّ من أهل بيتي » وذبح الآخر وقال :
« اللهمّ هذا عنّي وعمّن لم يضحّ من أمّتي » وكان أمير المؤمنين عليه السلام يضحّي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كلّ سنة بكبش فيذبحه ويقول : « بسم اللّه
وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
،
إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
، اللهمّ منك ولك » ثمّ يقول : « اللهمّ هذا عن نبيّك » ثمّ يذبحه ويذبح كبشا آخر عن نفسه « 3 » .
مسألة : قال علماؤنا : الأضحيّة سنّة مؤكّدة وليست واجبة
، وهو قول أبي بكر وعمر ، وأبي مسعود « 4 » البدريّ ، وابن عبّاس ، وابن عمر ، وبلال ، وسويد بن غفلة ،
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 3 : 1557 الحديث 1967 ، سنن أبي داود 3 : 94 الحديث 2792 ، سنن ابن ماجة 2 :
1046 الحديث 3128 .
( 2 ) الفقيه 2 : 292 الحديث 1447 ، علل الشرائع : 440 الباب 183 الحديث 1 ، الوسائل 10 : 177 الباب 64 من أبواب الذبح الحديث 1 . ومن طريق العامّة روي عن عائشة ، ينظر : سنن الدارقطنيّ 4 : 283 الحديث 46 .
( 3 ) الفقيه 2 : 293 الحديث 1448 ، الوسائل 10 : 138 الباب 37 من أبواب الذبح الحديث 2 وص 174 الباب 60 الحديث 6 و 7 .
( 4 ) في النسخ : ابن مسعود ، وما أثبتناه من المصادر .