منّي ، ثمّ أمرّ السكّين ولا تنخعها حتّى تموت » « 1 » .
ورواه الجمهور أيضا عن ابن عمر ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله « 2 » .
وتجب فيه التسمية ؛ لقوله تعالى :
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ
« 3 » .
ولقوله تعالى :
وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
« 4 » . ولو نسي التسمية ، حلّ أكله ، وسيأتي .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « إذا ذبح المسلم ولم يسمّ ونسي فكل من ذبيحته وسمّ اللّه على ما تأكل » « 5 » .
مسألة : نحر هدي التمتّع يجب بمنى
. ذهب إليه علماؤنا .
وقال أكثر الجمهور : إنّه مستحبّ وإنّ الواجب نحره بالحرم « 6 » .
وقال بعض الشافعيّة : لو ذبحه في الحلّ وفرّقه في الحرم أجزأه « 7 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « منى كلّها منحر » « 8 » . والتخصيص بالذكر يدلّ على التخصيص في الحكم .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 221 الحديث 746 ، الوسائل 10 : 137 الباب 3 من أبواب الذبح الحديث 1 .
( 2 ) سنن أبي داود 3 : 95 الحديث 2795 ، سنن ابن ماجة 2 : 1043 الحديث 3121 ، سنن الدارميّ 2 : 75 ، سنن البيهقيّ 9 : 287 .
( 3 ) الحجّ ( 22 ) : 36 .
( 4 ) الأنعام ( 6 ) : 121 .
( 5 ) التهذيب 5 : 222 الحديث 747 ، الوسائل 10 : 138 الباب 38 من أبواب الذبح الحديث 1 .
( 6 ) الأمّ 2 : 216 ، المجموع 8 : 190 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 186 ، شرح فتح القدير 3 : 81 ، بداية المجتهد 1 : 377 .
( 7 ) فتح العزيز بهامش المجموع 8 : 86 .
( 8 ) سنن أبي داود 2 : 193 الحديث 1935 ، 1936 و 1937 ، سنن ابن ماجة 2 : 1013 الحديث 3048 ، سنن الدارميّ 2 : 57 ، مسند أحمد 3 : 326 ، سنن البيهقيّ 5 : 239 .