إذا وقعت على الأرض » « 1 » .
وعن أبي الصباح الكنانيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام كيف تنحر البدنة / قال : « تنحر وهي قائمة من قبل اليمين » « 2 » .
وعن أبي خديجة ، قال : رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى ، ثمّ يقوم من جانب يدها اليمنى ويقول : « بسم اللّه واللّه أكبر ، اللهمّ هذا منك ولك ، اللهمّ تقبّله منّي » ثمّ يطعن في لبّتها ، ثمّ يخرج السكّين بيده ، فإذا وجبت جنوبها قطع موضع الذبح بيده « 3 » .
فرع : هذا القيام مستحبّ ولا نعلم في عدم وجوبه خلافا
، ولو خاف عليها أن تنفر ، أناخها ونحرها باركة .
مسألة : ويجب توجيه الذبيحة إلى القبلة
، خلافا للجمهور ، وسيأتي ذلك إن شاء اللّه في موضعه .
ويستحبّ أن يدعو بما رواه الشيخ - في الصحيح - عن صفوان وابن أبي عمير ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره « 4 » أو اذبحه وقل :
وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ،
إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا
من المسلمين [ اللهمّ ] « 5 » منك ولك بسم اللّه واللّه أكبر ، اللّهمّ تقبّل
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 220 الحديث 743 ، الوسائل 10 : 134 الباب 35 من أبواب الذبح الحديث 1 .
( 2 ) التهذيب 5 : 221 الحديث 744 ، الوسائل 10 : 135 الباب 35 من أبواب الذبح الحديث 2 .
( 3 ) التهذيب 5 : 221 الحديث 745 ، الوسائل 10 : 135 الباب 35 من أبواب الذبح الحديث 3 .
( 4 ) أكثر النسخ : فانحره .
( 5 ) أثبتناها من المصادر .