تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
دَيْنٌ ومنه عينٌ ، فاقتسما العين والدَّيْن فتوى « 1 » الذي كان لأحدهما من الدَّيْن أو بعضه وخرج الذي للآخَر [ أيردّ ] « 2 » على صاحبه ؟ قال : « نعم ، ما يذهب بماله ! ؟ » « 3 » .

مسألة 187 : لو كان لرجلين دَيْنٌ بسببٍ واحد إمّا عقد أو ميراث أو استهلاك أو غيره ، فقبض أحدهما منه شيئاً ، فللآخَر مشاركته فيه

- وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل « 4 » - لما تقدّم « 5 » في المسألة السابقة في رواية [ عبد اللّه بن سنان ] « 6 » عن الصادق عليه السلام . ولأنّ تمليك القابض ما قبضه يقتضي قسمة الدَّيْن في الذمّة من غير رضا الشريك ، وهو باطل ، فوجب أن يكون المأخوذ لهما والباقي بينهما . ولغير القابض الرجوعُ على القابض بنصفه ، سواء كان باقياً في يده أو أخرجه عنها ، وله أن يرجع على الغريم ؛ لأنّ الحقّ ثبت في ذمّته لهما على وجهٍ سواء ، فليس له تسليم حقّ أحدهما إلى الآخَر ، فإن أخذ من الغريم لم يرجع على الشريك بشيءٍ ؛ لأنّ حقّه ثابت في أحد المحلّين ، فإذا اختار أحدهما سقط حقّه من الآخَر . وليس للقابض منعه من [ الرجوع على ] « 7 » الغريم بأن يقول : أنا
هامش
( 1 ) راجع الهامش ( 1 ) من ص 39 . ( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يراد » . والمثبت من المصدر . ( 3 ) التهذيب 7 : 186 / 821 . ( 4 ) المغني 5 : 197 ، الشرح الكبير 5 : 181 . ( 5 ) آنفاً . ( 6 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « معاوية بن عمّار » . والصحيح ما أثبتناه من المصدر . ( 7 ) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق .