تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
فعلى ما قلناه يكون أمانةً محضة ، كالعارية الصحيحة . وعند القائلين بضمان العارية الصحيحة تكون الفاسدة مضمونةً أيضاً . ولو استعار شيئاً وأذن المالك له في إجارته مدّةً معلومة ، أو في عاريته ، جاز مطلقاً ومدّةً معيّنة ؛ لأنّ الحقّ لمالكه ، فاستباح ما أذن له فيه . وليس للمُعير الرجوعُ في العارية بعد عقد الإجارة حتى تنقضي المدّة ؛ لتعلّق حقّ المستأجر بها ، وعقد الإجارة لازم . وتكون العين غير مضمونةٍ على المُستأجر ولا على المُستعير عندنا ، وعند العامّة تكون مضمونةً ؛ بناءً على ضمان العواري « 1 » . ولو آجر المُستعير بغير إذنٍ ، بطلت الإجارة ، وكان للمالك الرجوعُ بالأُجرة على مَنْ شاء منهما ، فإن أجاز الإجارة كان له المسمّى ، وإن لم يُجِز كان له أُجرة المثل .

مسألة 138 : لا يجوز للمُعير الرجوعُ في العارية إذا حصل بالرجوع ضرر بالمُستعير لا يُستدرك

، كما لو أعاره لوحاً يرقع به السفينة ، فرقعها به ثمّ لجّج في البحر ، لم يجز للمُعير هنا الرجوع ما دامت السفينة في البحر ؛ لما فيه من خوف الغرق الموجب لذهاب المال أو تلف النفس . ويحتمل أنّ له الرجوعَ ، ويثبت له المثل أو القيمة مع تعذّر المثل ؛ لما فيه من الجمع بين المصالح . وله الرجوع لو لم تدخل السفينة في البحر أو خرجت منه ؛ لعدم التضرّر فيه .
هامش
( 1 ) راجع الهامش ( 4 ) من ص 273 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 305 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث