والمشهور عندهم : الأوّل « 1 » .
ب - لو كان في البلد نقدان وأحدهما أغلب ، فعليه أن يبيع به
، فإن استويا في المعاملة ، باع بما هو أنفع للموكّل ، فإن استويا تخيّر .
وقال بعض الشافعيّة : إذا استويا في المعاملة ، وجب أن لا يصحّ التوكيل ما لم يبيّن ، كما لو باع بدراهم وفي البلد نقدان متساويان ، لا يصحّ حتى يقيّد بأحدهما 2 .
والمشهور عندهم « 3 » ما اخترناه أوّلًا .
ج - لو باع الوكيل على أحد الوجوه المذكورة ، لم يصر ضامناً للمال
ما لم يسلّم إلى المشتري ، فإن سلّم ضمن .
د - بيع ما يساوي عشرةً بتسعةٍ محتملٌ في الغالب ما يتغابن الناس بمثله
، فيصحّ فعله من الوكيل . وبيعه بثمانيةٍ غير محتملٍ ، وهو قول بعض الشافعيّة « 4 » .
وقال بعضهم : يختلف القدر المحتمل باختلاف أجناس الأموال من الثياب والعبيد والعقارات وغيرها « 5 » .
ه - كما لا يجوز أن ينقص الوكيل عن ثمن المثل ، لا يجوز أن يقتصر عليه
وهناك طالبٌ بالزيادة ، بل يجب عليه بيعه على باذل الزيادة مع تساوي الغريمين ؛ لأنّه منصوب لمصلحة الموكّل ، وليس من مصلحته بيعه
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 224 ، روضة الطالبين 3 : 537 .
( 3 ) بحر المذهب 8 : 183 ، البيان 6 : 382 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 224 ، روضة الطالبين 3 : 537 .
( 4 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 217 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 224 ، روضة الطالبين 3 : 537 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 224 ، روضة الطالبين 3 : 537 .