الزوجة ؟ ففي الجديد - كما قلناه - : إنّه يُقبل . وفي القديم قولٌ : إنّه لا يُقبل . فإن قبلنا فلو أقرّ أحد الابنين المستغرقين وأنكر الآخَر ، فالتوريث على ما ذكرناه فيما إذا أقرّ أحدهما بأخٍ وأنكر الآخَر « 1 » .
ولو قال ابن الميّت : فلان أخي ، ثمّ فسّره بالأُخوّة من الرضاع أو في الدين ، فالأقوى عندي : القبول ؛ لاحتماله ، وهو أعلم بمراده من لفظه .
وقال بعض الشافعيّة : لا يُقبل هذا التفسير ؛ لأنّه خلاف الظاهر ، ولهذا لو فسّر بأُخوّة الإسلام لم يُقبل « 2 » .
وهو ممنوع .
ولو أقرّ على أبيه بالولاء ، فقال : إنّه معتق فلان ، ثبت الولاء عليه .
وشرط الشافعيّة أن يكون المُقرّ مستغرقاً ، كالنسب « 3 » .
ونحن لا نشترط ذلك .
مسألة 1009 : قد بيّنّا أنّ المُقرّ به إذا كان بالغاً رشيداً افتقر المُقرّ إلى تصديقه ، سواء كان المُقرّ به ولداً أو غيره .
وللشيخ رحمه الله قول : إنّ الولد الكبير لا يعتبر تصديقه ، بل لو كذّب المُقرّ في إقراره ثبت نسبه ، كالصغير « 4 » .
وليس بمعتمدٍ .
ولو أقرّ الأخوان بابنٍ للميّت وكانا عَدْلين ، ثبت نسبه ، وحاز الميراث ، ولا دَوْر عندنا .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 366 - 367 ، روضة الطالبين 4 : 69 .
( 2 ) بحر المذهب 8 : 318 - 319 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 367 ، روضة الطالبين 4 : 69 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 367 ، روضة الطالبين 4 : 69 .
( 4 ) المبسوط - للطوسي - 3 : 41 .