وادّعى ، فإن نكل السيّد حلف المدّعي ، وقُضي بمقتضى يمينه .
ولو مات السيّد قبل التعيين قام ورثته مقامه في التعيين عند الشافعيّة « 1 » .
والأقرب عندي : القرعة .
فإن عيّن الورثة ، كان حكمُ تعيينهم حكمَ تعيين المولى في النسب والحُرّيّة والإرث عندهم « 2 » .
وتكون أُمّ المعيّن مستولدةً إن ذكر السيّد ما يقتضي الاستيلاد ، وإلّا سُئلوا ، وحكم بيانهم حكم بيان المورّث ، فإن قالوا : لا نعلم أنّه استولدها ، فعلى الخلاف فيما إذا أطلق المستلحق استلحاقه .
ولو لم يكن وارثٌ أو قال الورثة : لا نعلم ، حُكم بالقرعة قطعاً عندنا ؛ لأنّه أمر مشتبه .
وقالت الشافعيّة : يُعرض الولدان على القافة ، فأيّهما ألحقوه به لحق ، والحكم في النسب والحُرّيّة والإرث كتعيين المُورّث أو الوارث عندهم ، وفي الاستيلاد كما لو أطلق الاستلحاق « 3 » .
قالت الشافعيّة : ويجوز ظهور الحال للقائف مع موت المستلحق بأن كان قد رآه ، أو بأن يراه قبل الدفن ، أو بأن يرى عصبته فيجد الشبه ، فإن
هامش
( 1 ) بحر المذهب 8 : 321 ، الوسيط 3 : 357 ، حلية العلماء 8 : 376 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 275 - 276 ، البيان 13 : 461 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 356 ، روضة الطالبين 4 : 63 .
( 2 ) بحر المذهب 8 : 321 ، البيان 13 : 461 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 356 ، روضة الطالبين 4 : 63 .
( 3 ) بحر المذهب 8 : 321 ، حلية العلماء 8 : 376 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 276 ، البيان 13 : 461 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 356 .