وإن أضافه إلى وطئ شبهةٍ ، فكذلك على الأقوى .
وللشيخ رحمه الله فيه قول « 1 » .
وللشافعيّة قولان « 2 » .
ولو قال : استولدتها بالزنا ، مفصولًا عن الاستلحاق ، لم يُقبل ، ولحق به النسب ؛ عملًا بأوّل كلامه .
وفي حُرّيّته إشكال ، الأقرب : ذلك .
وفي أُمّيّة الولد للشافعيّة قولان ، كما إذا أطلق الاستلحاق « 3 » .
وإن وصله باللفظ ، قال بعض الشافعيّة : لا يثبت النسب ولا أُمّيّة الولد « 4 » .
وينبغي أن يخرّج ذلك عندهم على [ قولَي ] « 5 » تبعيض الإقرار « 6 » .
وقد سبق « 7 » البحث في مثله .
إذا ثبت هذا ، فإنّ الولد الآخَر يكون رقّاً .
وكذا لو كانا من أمةٍ واحدة .
ولو ادّعت الأمة الأُخرى أنّ ولدها هو الذي استلحقه ، وأنّها التي استولدها ، فالقول قول السيّد مع يمينه ؛ لتمسّكه بالأصل ، وكذا لو بلغ الولد
هامش
( 1 ) المبسوط - للطوسي - 3 : 46 .
( 2 ) الحاوي الكبير 7 : 33 ، بحر المذهب 8 : 253 و 321 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 356 ، روضة الطالبين 4 : 63 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 356 ، روضة الطالبين 4 : 63 .
( 4 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 275 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 356 ، روضة الطالبين 4 : 63 .
( 5 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « قول » . وما أثبتناه كما في المصدر .
( 6 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 356 ، روضة الطالبين 4 : 63 .
( 7 ) في ص 402 ، المسألة 963 .