ونمنع الملازمة وثبوت الحكم في الأصل .
وكذا يصحّ التوكيل في تعيين المهر وقبضه ، ولا تصحّ الوكالة في القَسْم ؛ لأنّه يتعلّق ببدن الزوج ويتضمّن استمتاعاً .
مسألة 673 : كما يصحّ التوكيل في العقود ، كذا يصحّ في فسخها
والتوكيل في الإقالة منها وسائر الفسوخ .
وما هو على الفور قد يكون التأخير بالتوكيل تقصيراً .
ويصحّ التوكيل في خيار الرؤية .
وللشافعيّة خلاف فيه « 1 » .
ويجوز التوكيل في الإعتاقِ والتدبيرِ .
وللشافعيّة فيه وجهان يبنى على أنّه وصيّة أو تعليق عتقٍ بصفةٍ ؟ فإن قلنا بالثاني منعناه « 2 » .
والكتابةِ .
ولا يتصوّر في الاستيلاد ؛ لأنّه متعلّق بالوطي ، والوطء مختصّ بالفاعل .
ولا تصحّ الوكالة في الإيلاء ؛ لأنّه يمين . وكذا اللعان لا يصحّ التوكيل فيه أيضاً ؛ لأنّه يمين كالإيلاء ، أو شهادة على خلافٍ ، وكلاهما لا تدخلهما النيابة ، وكذا القسامة .
ولا تصحّ في الظهار ؛ لأنّه منكر وزور وبهتان ، فلا تدخله النيابة .
وللشافعيّة وجهان مبنيّان على أنّ المغلَّب فيه معنى اليمين أو
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 52 ، و 5 : 207 ، روضة الطالبين 3 : 43 ، و 524 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 207 ، روضة الطالبين 3 : 523 .