ويكون عائداً إلى مجموع الجملتين ؛ لأنّ الاستثناء إنّما يرجع إلى الجملة الأخيرة لو لم توجد قرينة الرجوع إلى الجميع .
آخَر : لو قال : له علَيَّ عشرة إلّا درهم ، بالرفع ، لزمه العشرة
، وتكون « إلّا » هنا قائمةً مقام « غير » وتكون وصفاً .
ولو قال : ما له عندي عشرة إلّا درهم ، فهو إقرار بدرهم .
ولو نصب ، لم يكن مُقرّاً بشيء .
نكتة : أدوات الاستثناء حكمها حكم « إلّا »
فإذا قال : له عندي عشرة سوى درهم ، أو : ليس درهماً ، أو : خلا ، أو : عدا ، أو : ما خلا ، أو : ما عدا ، أو : لا يكون ، أو : غير درهم ، بالنصب ، فهو إقرار بتسعة .
ولو « 1 » رفع في الأخير ، فهو وصف إن كان عارفاً ، وإلّا لزمه تسعة .
البحث الثاني : فيما عدا الاستثناء .
وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل : فيما يقتضي رفع المُقرّ به .
مسألة 963 : إذا قال : لفلان علَيَّ ألف من ثمن خمر ، أو خنزير ، أو كلب ، فإن فصل بين الإقرار
- وهو قوله : علَيَّ ألف - وبين الرافع - وهو قوله : من ثمن خمر ، أو خنزير - بسكوتٍ أو كلامٍ آخَر ، لم يُسمع منه ، ولزمه الألف إجماعاً ؛ لأنّ وصفه بذلك رجوع عن الإقرار .
وإن كان موصولًا بحيث لم « 2 » يقع بين الإقرار ورافعه سكوتٌ ولا كلامٌ ، لم يُقبل أيضاً ، ولزمه الألف ؛ لما فيه من الرجوع والتناقض ، وهو
هامش
( 1 ) في « ج ، ر » : « فلو » .
( 2 ) في « ر » والطبعة الحجريّة : « لا » .