أكثر الشافعيّة « 1 » .
ولهم مذهبان آخَران :
أحدهما : إنّه يلزمه درهمان .
واختلف هؤلاء ، منهم مَنْ ناسبٌ [ إلى ] « 2 » قول الشافعي .
ومنهم مَنْ قال : إنّه مُخرَّج .
فقيل : من الطلاق ، فإنّه لو قال : أنتِ طالق مع طلقة أو فوق طلقة ، وقعت طلقتان .
وقيل : مُخرَّج ممّا لو قال : له علَيَّ درهم قبل درهم ، فإنّه يلزمه درهمان على ما يأتي .
وفرّقوا بينه وبين الطلاق ؛ لأنّ لفظه الصريح موقع ، فإذا أنشأه عمل عليه ، والإقرار إخبارٌ عن سابقٍ ، فإذا كان فيه احتمال رُوجع حتى يتبيّن المراد « 3 » .
الثاني : قال بعض الشافعيّة : إن قال : درهم معه درهم ، أو : فوقه درهم ، لزمه اثنان ؛ لرجوع الكناية إلى الأوّل الذي لزمه « 4 » .
ولو قال : درهم عليه درهم ، أو : على درهمٍ ، فهو كما لو قال : فوقه درهم ، أو : فوق درهمٍ .
ولو قال : علَيَّ درهم قبل درهمٍ ، أو : قبله درهم ، أو : بعده درهم ، روى المزني عن الشافعي أنّه يلزمه درهمان ، بخلاف الصورة
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 322 ، روضة الطالبين 4 : 39 .
( 2 ) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 322 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 323 ، روضة الطالبين 4 : 39 .