وكذا لو كرّره مائة مرّة فما زاد .
ولو قال : له علَيَّ درهم ودرهم ، أو : ثمّ درهم ، لزمه درهمان ؛ لأنّ العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ، ولا يصحّ عطف الشيء على نفسه .
ولو قال : له علَيَّ درهم ودرهم ودرهم ، لزمه بالأوّل والثاني درهمان .
وأمّا الثالث فإن أراد به العطف والمغايرة ، لزمه ثلاثة ؛ لأنّه أراد به درهماً آخَر .
وإن قال : أردتُ به تكرير الثاني وتأكيده ، قُبِل ، ولزمه درهمان لا غير ، ويُصدَّق باليمين .
ولو قال : أردتُ به تكرير الأوّل ، لم يُقبل ، ويلزمه ثلاثة ؛ لأنّ التكرار إنّما يؤكّد به إذا لم يتخلّل بينهما فاصل . وهو أظهر وجهي الشافعيّة .
والثاني : أنّه يُقبل « 1 » .
وكذا الحكم عندهم فيما إذا قال : أنتِ طالق وطالق وطالق ، فإن أطلق ففي الطلاق قولان يُنظر في أحدهما إلى صورة اللفظ ، وفي الثاني إلى احتمال التكرار وجريان العادة به . وفي الإقرار طريقان « 2 » .
وقال ابن خيران من الشافعيّة : إنّه على قولين في الطلاق « 3 » .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 322 ، روضة الطالبين 4 : 39 .
( 2 ) الحاوي الكبير 7 : 55 ، المهذّب - للشيرازي - 2 : 349 ، حلية العلماء 8 : 345 ، البيان 13 : 418 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 322 .
( 3 ) الحاوي الكبير 7 : 55 ، المهذّب - للشيرازي - 2 : 349 ، بحر المذهب 8 : 277 ، حلية العلماء 8 : 345 ، البيان 13 : 418 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 322 ، روضة الطالبين 4 : 39 .