ولو قال : ألف وثلاثة أثواب ، فالجميع أثواب .
وكذا : مائة وأربعة دنانير ، فالجميع دنانير .
ولو قال : مائة ونصف درهم ، فالأقرب : إنّ المائة دراهم .
ولو قال : درهم ونصف ، فالنصف يرجع إلى الدرهم ، وكذا : عشرة دراهم ونصف ، وهو أحد وجهي الشافعيّة . والثاني : إنّ النصف مبهم ؛ لأنّه معطوف على ما تقدّم مفسّراً ، فلا يتأثّر به « 1 » .
وأكثرهم قال : الجميع دراهم ؛ لجريان العادة به حتى لو قال : له علَيَّ درهم ونصف درهمٍ ، عُدّ مُطوّلًا تطويلًا زائداً على قدر الحاجة « 2 » .
أمّا لو قال : له علَيَّ نصف ودرهم ، فالنصف مبهم .
ولو قال : مائة وقفيز حنطة ، فالمائة مبهمة ، بخلاف قوله : مائة وثلاثة دراهم ؛ لأنّ الدراهم تصلح تفسيراً للكلّ ، والحنطة لا تصلح تفسيراً للمائة ؛ لأنّه لا يصحّ أن يقال : مائة حنطة .
ولو قال : له علَيَّ ألف درهمٌ « 3 » ، فسّر الألف بما لا تنقص قيمته عن درهمٍ ، كأنّه قال : الألف ممّا قيمة الألف منه درهم .
البحث الرابع : في الإقرار بالدرهم .
وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأوّل : في المفرد .
مسألة 907 : الدرهم الإسلامي المعتبر في نُصُب الزكوات
ومقادير
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 198 ، الوسيط 3 : 336 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 311 ، روضة الطالبين 4 : 32 .
( 2 ) الوسيط 3 : 336 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 240 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 311 ، روضة الطالبين 4 : 32 .
( 3 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « إلّا درهم » . والمثبت هو الصحيح بدون « إلّا » .