الموكّل الثمنَ ، وعليه عهدة الطعام ، دون الوكيل .
وقال بعض العامّة : يكون الوكيل ضامناً عن موكّله « 1 » .
وليس بشيء .
مسألة 746 : إذا وكّله في عقدٍ كبيعٍ أو شراء ، تعلّق أحكام العقد - من رؤية المبيع أو المشترى - بالوكيل دون الموكّل
، حتى تعتبر رؤية الوكيل للمبيع ، دون الموكّل ، ويلزم العقد بمفارقة الوكيل مجلس العقد ، ولا يلزم بمفارقة الموكّل إن كان حاضراً فيه ، وتسليم رأس المال في السَّلَم والتقابض حيث يشترط التقابض يعتبران قبل مفارقة الوكيل ، والفسخ بخيار المجلس والرؤية يثبت للوكيل .
والأقرب : أنّه يثبت للموكّل .
وقال بعض الشافعيّة : يثبت للوكيل دون الموكّل حتى لو أراد الموكّل الإجازة ، كان للوكيل أن يفسخ « 2 » .
وليس بجيّدٍ .
وفرّقوا بينه وبين خيار العيب حيث قالوا : لا ردّ للوكيل إذا رضي الموكّل « 3 » .
مسألة 747 : إذا اشترى الوكيل بثمنٍ معيّن ، فإن كان في يده ، طالَبه البائع به
، وإلّا طالَب الموكّل ؛ لأنّ الملك يقع له .
وإن اشترى في الذمّة ، فإن كان الموكّل قد سلّم إليه ما يصرفه إلى الثمن ، طالَبه البائع أيضاً .
هامش
( 1 ) المغني 5 : 264 ، الشرح الكبير 5 : 238 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 250 ، روضة الطالبين 3 : 555 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 250 .