الخالي من النجاسة اذ لا يحسن السؤال عنه . فالخبر دل على عدم تعدي نجاسة المتنجّس .
و حمله على التقية لدلالة ظاهره على طهارة اليد بالمسح - كما هو مذهب بعض العامة او على جواز الصلاة كذلك اذا عدم الماء أو عدمت القذرة عليه كما يشعر به كلام السائل ، أو على ان المراد بعدم الباس عدم الإثم وان كان يجب الغسل ، خروج عن الظاهر بلا معارض ، وهو لايجوز .
و روى الشيخ عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم في حديث قال :
سألت ابا عبد الله ( ع ) عمّن مسح ذكره بيده ، ثم عرقت يده فأصاب ثوبه ، يغسل ثوبه ؟ قال :
لا . « 1 »
و عنه عن ابن ابي عمير عن حنان ، قال :
سمعت رجلا سأل أبا عبد الله ( ع ) فقال : إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ، ويشتدّ ذلك علي . فقال : إذا بلت وتمسّحت فامسح ذكرك بريقك ؛ فإن وجدت شيئا فقل : هذا من ذاك . « 2 »
وأسنده ثقة الاسلام عن علي عن ابيه عن حَنان ، « 3 » وأرسله الصدوق عن حنان مثله « 4 » .
هامش
( 1 ) . تهذيب الاحكام ، ج 1 ، ص 421 .
( 2 ) . تهذيب الاحكام 1 : 69 .
( 3 ) . الكافي 3 : 20 .
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه 1 : 56 .