بملاقاة اليد المتنجّسة ؟ وهو كثير :
روى الشيخ باسناده عن البزنطي قال :
سألت ابا الحسن ( ع ) عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال : يكفىء الاناء . « 1 »
و باسناده عن سماعة انه قال :
ان كان اصاب يده بشيء - يعني من المني - فأدخل يده في الاناء قبل ان يفرغ على كفيه ، فليهرق الماء كله . « 2 »
و باسناده عن ابي بصير عن ابي عبد الله ( ع ) قال :
سألته عن الجنب يحمل الركوة او التور فيدخل اصبعه فيه ؟ قال : ان كانت يده قذرة فاهرقه . « 3 »
والجواب : بحملها على بقاء عين النجاسة في اليد فإن « القذارة » و « النظافة » لمّا انتفت فيهما الحقيقة الشرعية كان الحاكم فيهما العرف واللغة ، وهما يحكمان على اليد بالقذارة ما دامت عين النجاسة فيها وب « النظافة » و « النزاهة » إذا ازيلت عنها .
و منها : ما في خبر عمار من الأمر به غسل الثياب وكلّما اصابه الماء القليل الذي رأى فيه الفارة المتسلّخة :
روى الشيخ عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله ( ع ) :
عن الرجل يجد في إنائه فأرة ، وقد توضأ من ذلك الاناء مراراً و غسل منه
هامش
( 1 ) . تهذيب الاحكام ، ج 1 ، ص / 39 .
( 2 ) . المصدر السابق ، ج 1 ، ص 38 .
( 3 ) . المصدر السابق ، ج 1 ، ص 37 .