و ابني بنت عمّة له اخرى من قبل امّ أبيه ، هما ابنا بنت خالة له أيضاً من قبل أبي امّه « 1 » .
و اختاً لهما كذلك .
و ثلاثة بني ابن عمّ له آخر من قبل أبي أبيه .
و ثلاث بنات بنت عمّة له من قبل أبي أبيه .
الشخص الأوّل له أربع قرابات ، و ذلك لأنّ عمّ المتوفّى لأبيه كان هو خال « 2 » لُامّه ، فولد ابناً ، و كانت عمّته لُامّه هي خالته لأبيه ، فولدت بنتاً ، ثمّ تزوّجها الابن المذكور ، فولدت له ابناً ، فله هذه القرابات الأربع ، فاجعله كأربع نفوس .
و هكذا في أولاد العمّة الأُخرى الذين هم أولاد الخالة « 3 » أيضاً ، فيكون أصل « 4 » المسألة كمن ترك خالًا لُامّ ، و خالتين لأب ، و عمّتين لُامّ ، و عمّة و عمّين لأب ، أصلها مائة و ثمانون ، ثمّ اجعل « 5 » نصيب كلّ واحد منقسماً على أولاده ، فيبلغ الأصل خمسمائة و أربعين ، لذي القرابات الأربع مائتان و أحد و ستّون ، و لذي القرابتين مائة و خمسة و ثلاثون ، و لحوافد العمّ الثلاثة ستّة و تسعون ، و لحوافد العمّة ثمانية و أربعون ، على ما مرّ من التفضيل و التسوية « 6 » .
هامش
( 1 ) . في ( ج ) اضافة : « أيضاً » .
( 2 ) . في ( أ ) : « خاله » .
( 3 ) . في ( أ ) : « خالة » .
( 4 ) . « أصل » لم ترد في ( أ ) .
( 5 ) . في ( أ ) : « تجعل » .
( 6 ) . في نسخة ( ج ) ورد رسم بياني لهذه المسألة ، و نحن نورده مع تعديلات و إضافات :