و الباقي « 1 » بعد الفروض ستّة و عشرون ، و سهام باقي الورثة ستّة ، تشتركان « 2 » في النصف ، فنضرب ثلاثة - و هي نصف الستّة - في ثمانية و أربعين تبلغ مائة و أربعة و أربعين ، و هي أصل المال .
آخر : عمّ و عمّة لُامّ ، و عمّ و عمّة لأب ، و خال و خالة لُامّ و خال و خالة لأب .
لأقرباء الامّ الثلث ، منه ثلث الثلث لمن يتقرّب بامّها « 3 » بينهما بالسوية ، و الباقي لمن يتقرّب بأبيه « 4 » أيضاً بالسوية ، و لأقرباء الأب الباقي ، و هو الثلثان ، ثلثه « 5 » لمن يتقرّب بامّ الأب « 6 » ، و الباقي « 7 » لمن يتقرّب بأبيه « 8 » ، للذكر مثل حظّ الانثيين ، فأصل « 9 » المال أربعة و خمسون .
فصل
فإن وقع في المسألة ردّ ، فاجعل أصل المال سهام من يردّ عليهم ، و إن كان معهم زوج أو زوجة ، فاجعل الباقي بعد أخذ سهميهما منقسماً على سهامهم .
مثاله : أبوان و بنت .
هامش
( 1 ) . في ( ج ) : « الباقي » .
( 2 ) . في ( ب ) : « يشتركان » .
( 3 ) . أي الخال و الخالة للُام .
( 4 ) . أي الخال و الخالة للأب .
( 5 ) . في ( ب ) و ( ج ) : « فثلثه » .
( 6 ) . أي العم و العمة للُام .
( 7 ) . و هو ثمانية من ثمانية عشر .
( 8 ) . في ( ب ) : « بام الأب بأبيه » ، و الأصح ما أثبتناه ، و المراد به : العم و العمة للأب .
( 9 ) . في ( ب ) و ( ج ) : « و أصل » .