للأبوين اثنان من ستّة ، و للبنت ثلاثة ، فتجعل أصل المال خمسة ، فإن دخل عليهم زوجة تجعل الباقي بعد الثمن منقسماً على خمسة .
و جميع مسائل الردّ في الطبقة الاولى ثلاث مع عدم أحد الزوجين :
الاولى « 1 » - بنت و أحد الأبوين ، أصلها « 2 » أربعة .
الثانية - بنت و أبوان ، أصلها « 3 » خمسة .
الثالثة - بنات و أحد الأبوين ، أصلها « 4 » أيضاً خمسة .
و أربع مع وجود أحدهما :
الاولى - بنت و أحد الأبوين و زوج ، أصلها « 5 » ستّة عشر .
الثانية - بنت و أحد الأبوين و زوجة ، أصلها اثنان و ثلاثون .
الثالثة - بنت و أبوان و زوجة ، أصلها أربعون .
الرابعة - بنات و أحد الأبوين و زوجة ، أصلها أيضاً « 6 » أربعون .
و في الطبقة الثانية - عند من يجوّز الردّ فيها - أربع ، أحدها مع وجود زوجة « 7 » :
الاولى - واحد من كلالة الامّ و اخت « 8 » لأب ، أصلها أربعة .
الثانية - واحد من كلالة الامّ و أخوات لأب ، أصلها خمسة .
هامش
( 1 ) . في ( أ ) و ( ج ) بدل « الاولى . . . و الثانية . . . و الثالثة » : « أ ، ب ، ج » .
( 2 ) . في ( ب ) و ( ج ) : « و أصلها » .
( 3 ) . في ( ب ) : « و أصلها » .
( 4 ) . في ( ب ) و ( ج ) : « و أصلها » .
( 5 ) . في ( أ ) و ( ج ) : « و أصلها » .
( 6 ) . في ( أ ) لم ترد : « أيضاً » .
( 7 ) . في ( ب ) : « الزوجة الواحدة » .
( 8 ) . في ( ب ) : « و الاخت » .