فإن و جدا معاً كان بينهما نصفين « 1 » . و لا يقسّم نصيب المفقود من الورثة حتى يصحّ موته ، أو تمضي مدّة لا يعيش مثله . و عند « 2 » بعض الأصحاب « 3 » أو يطلب في الأرض أربع سنين ، و لا يوجد له خبر .
فصل : [ في الغرقى و المهدوم عليهم ]
و إذا « 4 » مات جماعة في حالة واحدة و كان « 5 » تقديم موتهم و تأخيره « 6 » معلوماً ، لم يتوارثوا ، فإن لم يكن التقديم و التأخير معلوماً كالغرقى و المهدوم عليهم و من في حكمهم ،
هامش
( 1 ) . قال الشهيد الثاني في المسالك ( 13 : 139 ) : يستحبّ للأبوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجدّ أو الجدّة من قبله ، إذا زاد نصيبه عن السدس .
قال الصادق ( ع ) في صحيح جميل : « إنّ رسول اللّه ( ص ) أطعم الجدّة السدس » وسائل الشيعة 13 : 137 ، ب 20 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ، ح 2 .
( 2 ) . في ( ب ) ضرب على « الواو » .
( 3 ) . قال الشهيد الثاني في المسالك ( 13 : 57 ) : اختلف الأصحاب في حكم ميراث المفقود ، فالمشهور بينهم أنّه يتربّص به مدّة لا يعيش إليها مثله عادة . . . و قال صاحب مفتاح الكرامة ( 8 :
92 ) : و الظاهر أنّ الأقوال ثلاثة :
أوّلها : ما ذهب إليه المصنّف [ / العلّامة في القواعد ] و هو خيرة المبسوط و الخلاف و الوسيلة و السرائر و الشرائع و النافع و الكشف و التحرير و الارشاد و المختلف و التبصرة و الايضاح و الدروس و اللمعة . . . و المهذّب و المقتصر و المسالك في موضع ، و هو المشهور كما في الروضة . . . حجّتهم على ذلك الأصل بمعنى استصحاب بقاء الحياة إلى أن يقطع بالموت ،
- القول الثاني : يحبس المال . . . أربع سنين ، و القائل به . . . السيّد المرتضى و الصدوق و أبو الصلاح و أبو المكارم ، و تبعهم صاحب المفاتيح و الكفاية .
القول الثالث : ما نقله عن الكاتب أبي علي غير واحد من التفصيل بين من فقد في عسكر ، و بين من لا يعرف مكانه في غيبته . . . فاعتبر في الأوّل الأربع ، و في الثاني عشراً . . .
( 4 ) . « الواو » لم ترد في ( ب ) و ( ج ) .
( 5 ) . في ( ج ) بدل « الواو » : « فإن » .
( 6 ) . في ( ب ) و ( ج ) : « و تأخيرهم » .