و من العجب أنّه انتصر بهذا الخبر الضعيف المختصّ بمورد خاصّ ، و لم يتمسّك بالاخبار الصحيحة العامّة المعدودة - فى حديث الاربعمائة - من أبواب العلوم . « 1 »
و أوّل من تمسّك بهذه الاخبار - فيما وجدته - والد الشيخ البهائى ( قدس سره ) ، فيما حكى عنه فى العقد الطهماسبى ، « 2 » و تبعه صاحب الذخيرة « 3 » و شارح الدروس ، « 4 » و شاع بين من تأخّر عنهم . « 5 »
نعم ، ربّما يظهر من الحلّى فى السرائر الاعتماد على هذه الاخبار ؛ حيث عبّر عن استصحاب نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيره من قبل نفسه ، ب : « عدم نقض اليقين الا باليقين » . و هذه العبارة ، الظاهر « 6 » أنّها مأخوذة من الاخبار .
ترجمه
( در اينكه استصحاب يك اصل عملى است و يا امارهء ظنيّه )
سخن در بيان چند امر باقى ماند :
امر اوّل اينكه : [ استصحاب يك اصل عملى است و يا امارهء ظنيّه ]
1 - استصحاب را همچون اصل برائت و قاعدهء اشتغال ، از احكام ظاهريه و يا به تعبير ديگر اصول تعبديه كه ثابت شدهاند براى امرى كه متصف است به وصف ، مشكوك الحكم بودن ، به حساب آوردن ، مبنى است بر استفادهء آن از اخبار .
2 - و امّا بنا بر اينكه استصحاب از احكام عقل باشد ، يك دليل ظنى اجتهادى است مثل قياس و استقراء ، بنا بر قائل بودن به آن دو .
هامش
( 1 ) . الوسائل 1 : 157 ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 6 ، و انظر الخصال : 609 - 637 .
( 2 ) . العقد الطهماسبى ( مخطوط ) : الورقة 28 .
( 3 ) . الذخيرة : 44 و 115 - 116 .
( 4 ) . مشارق الشموس : 76 و 141 - 142 .
( 5 ) . كما فى الحدائق 1 : 142 - 143 ، و الفصول : 370 ، و القوانين 2 : 55 .
( 6 ) . السرائر 1 : 62 .