متن
نعم ذكر شارح المختصر : « أنّ معنى استصحاب الحال أنّ الحكم الفلانى قد كان و لم يظنّ عدمه ، و كلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء » . « 1 »
فان كان الحدّ هو خصوص الصغرى انطبق على التعريف المذكور . و إن جعل خصوص الكبرى انطبق على تعاريف « 2 » المشهور .
و كانّ صاحب الوافية استظهر منه « 3 » كون التعريف مجموع المقدّمين ، فوافقه فى ذلك ، فقال : الاستصحاب هو التمسّك بثبوت ما ثبت فى وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت أو غير تلك الحال ، فيقال : انّ الامر الفلانى قد كان و لم يعلم عدمه ، و كلّ ما كان كذلك فهو باق ، « 4 » انتهى . و لا ثمرة مهمّة فى ذلك .
ترجمه
( تعريف عضدى در شرح مختصر از استصحاب )
بله ، عضدى شارح مختصر ابن حاجب مىگويد معناى استصحاب اين است كه :
1 - الحكم الفلانى ( مثلا وجوب ) قد كان و لم يظنّ عدمه .
2 - و كلما كان كذلك فهو مظنون البقاء .
فالحكم الفلانى ، مظنون البقاء . ( يعنى اكنون شكّ داريم كه آن حكم از بين رفته يا نه ؟
- سپس مرحوم شيخ مىفرمايد : -
اگر اين تعريف ( عضدى ) خصوص همان صغرى باشد ، منطبق مىشود بر تعريف ذكر شده از ( محقّق قمى كه فرمود : كون حكم . . . ) .
هامش
( 1 ) . شرح مختصر الاصول 2 : 453 .
( 2 ) . فى ( ت ) و ( ه ) : « تعريف » .
( 3 ) . لم ترد « منه » فى ( ظ ) .
( 4 ) . الوافية : 200 .