والاياب ، فلو ذهب من وسط المسجد الحرام مثلا إلى المروة أو العكس لم يكن مجزيا .
وكذا لو خالف فابتدأ بالمروة بطل سعيه كما يجب ان يحتفظ بالعدد بأن يكون السعي سبع مرات بلا زيادة ولا نقصان في ( المسعى )
فلو دخل في الأثناء إلى المسجد أو خرج منه إلى السوق ثم رجع لم يصح منه ذلك السعي .
ويجوز السعي راكبا كما يجوز الطواف راكبا لكن سعيه راجلا أفضل ، وان يكون على سكينة ووقار .
ويجوز له الجلوس على الصفا والمروة للاستراحة ، أما الجلوس .
بينهما فالأحوط تركه بدون عذر . وتستحبّ الهرولة في السعي ما بين المنارتين المعلمتين الآن باللون الأخضر ، ولا تستحب الهرولة للنساء لقول الإمام الصادق عليه السلام : لا أذان ولا هرولة على النساء بين الصفا والمروة .
التقصير
هو آخر واجبات عمرة التمتع . ويجب في كل من الحج والعمرة :
ففي الحج يكون بعد الذبح في منى . وفي العمرة يكون بعد إكمال السعي .
وبه يفرغ الانسان ويتحلل من عقد احرامه .
فبعد فراغه من السعي يجب عليه التقصير ويحصل بأخذ شيء من شعر رأسه ، أو لحيته ، أو شاربه أو حاجبه ، أو تقليم بعض أظفاره .
ولا يكفي حلق تمام الرأس بل لا يجوز الحلق في العمرة « 1 » وتجب النية للاحلال من احرام عمرة التمتع لحج الاسلام قربة إلى اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) ولا يحسب تقصيرا ويجب عليه فدية شاة .