تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة العتبات المقدسة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
والاياب ، فلو ذهب من وسط المسجد الحرام مثلا إلى المروة أو العكس لم يكن مجزيا . وكذا لو خالف فابتدأ بالمروة بطل سعيه كما يجب ان يحتفظ بالعدد بأن يكون السعي سبع مرات بلا زيادة ولا نقصان في ( المسعى ) فلو دخل في الأثناء إلى المسجد أو خرج منه إلى السوق ثم رجع لم يصح منه ذلك السعي . ويجوز السعي راكبا كما يجوز الطواف راكبا لكن سعيه راجلا أفضل ، وان يكون على سكينة ووقار . ويجوز له الجلوس على الصفا والمروة للاستراحة ، أما الجلوس . بينهما فالأحوط تركه بدون عذر . وتستحبّ الهرولة في السعي ما بين المنارتين المعلمتين الآن باللون الأخضر ، ولا تستحب الهرولة للنساء لقول الإمام الصادق عليه السلام : لا أذان ولا هرولة على النساء بين الصفا والمروة .

التقصير

هو آخر واجبات عمرة التمتع . ويجب في كل من الحج والعمرة : ففي الحج يكون بعد الذبح في منى . وفي العمرة يكون بعد إكمال السعي . وبه يفرغ الانسان ويتحلل من عقد احرامه . فبعد فراغه من السعي يجب عليه التقصير ويحصل بأخذ شيء من شعر رأسه ، أو لحيته ، أو شاربه أو حاجبه ، أو تقليم بعض أظفاره . ولا يكفي حلق تمام الرأس بل لا يجوز الحلق في العمرة « 1 » وتجب النية للاحلال من احرام عمرة التمتع لحج الاسلام قربة إلى اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) ولا يحسب تقصيرا ويجب عليه فدية شاة .